للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ثمَّ " يتسلسل القَوْل فِيهِ إِلَى " مَا لَا يتناهى "

فَهَذِهِ هِيَ الدّلَالَة السديدة، وَمَا عَلَيْهَا معترض.

١٩٣١ - فَإِن قَالُوا: " أَكثر " / مَا ادعيتموه انْتِفَاء وُرُود الشَّرْع بِنصب الْعَالم علما فِي حق الْعَالم. وَعدم وُرُود الشَّرْع لَا يدل على تَحْرِيم التَّقْلِيد. فَإِن التَّحْرِيم يفْتَقر إِلَى دَلِيل. كَمَا أَن الْإِبَاحَة تفْتَقر إِلَى دَلِيل. " وَانْتِفَاء " دَلِيل الْإِبَاحَة لَا يدل على التَّحْرِيم.

وَهَذَا لعمري سُؤال يجب الاعتناء بِالْجَوَابِ عَنهُ.

فَنَقُول: إِذا ثَبت أَن قَول الْعَالم لم ينْتَصب علما وَشرعا، وَلم تقم " عَلَيْهِ " حجَّة وَمثل ذَلِك لَو قدر " لَكَانَ " " سَبيله " الشَّرْع. وَقد وضح " وجوب " الِاجْتِهَاد " بالأدلة " القاطعة. فَلَا سَبِيل إِلَى ترك مَا ثَبت قطعا، بِمَا لم يثبت.

١٩٣٢ - هَذَا بِأَن نقُول: أجمع الْمُسلمُونَ على أَن من تصدى

<<  <  ج: ص:  >  >>