للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و " الأولى " التعويل على النُّكْتَة الَّتِي قدمناها. " فَإنَّك " إِذا قست على صُورَة الِاخْتِلَاف " لم يسلم " قياسك " من سُؤال " إِذْ يَقُول الْمُخَالف: لَا استبعاد فِي " أَن " ينصب قَول الصَّحَابَة علما وَحجَّة شرعا من غير " اخْتِلَاف " وَإِذا ظهر " اخْتلَافهمْ " لم ينْتَصب حجَّة. وَالْجمع بَينهمَا ضرب من الطَّرْد.

وَالْأَحْسَن - إِن أردْت التَّمَسُّك بِهَذَا الْفَصْل - أَن تورده مستفصلا مستفرقا. وَلَا تستدل بِهِ بديا. " فَقل مَا " يَسْتَقِيم للخصم طَرِيق من " الطّرق ".

وَقد أطنب القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي كَلَام بعض " مخالفينا " على بعض. وَمن أحكم مَا قُلْنَاهُ، هان عَلَيْهِ " مَا " سواهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>