للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا انتحوا مسالكهم وَمَا ابْتَغوا / مقاصدهم.

١٩٧٦ - فَالْأولى بِنَا أَن نتكلم على الْقَائِلين بِالْإِبَاحَةِ أَولا، ثمَّ ننعطف على الْقَائِلين بالحظر.

فَنَقُول: قد أوضحنا فِي صدر الْكتاب، أَن أَحْكَام الشَّرْع لَيست " أوصافا " رَاجِعَة إِلَى الْأَنْفس والذوات. و " إِنَّمَا هِيَ " قضايا كَلَام الرب تَعَالَى. فَإِذا لم يتَّصل بالعقلاء شرع اسْتَحَالَ تَقْدِير إِثْبَات حكم وَهَذَا بِنَاء.

١٩٧٧ - وَإِن أَحْبَبْت إِفْرَاد الْمَسْأَلَة بِدَلِيل قلت: الْإِبَاحَة تنبئ عَن الْإِذْن، والمباح هُوَ الْمَأْذُون فِيهِ. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك، أَنه لَا يَخْلُو القَوْل فِيهِ من أحد قسمَيْنِ:

إِمَّا أَن يُقَال: الْمُبَاح هُوَ الْمَأْذُون فِيهِ كَمَا قُلْنَاهُ. فَيبْطل إِثْبَات الْإِبَاحَة قبل اتِّصَال الْإِذْن بالعقلاء.

وَإِن عَنى خصومنا بِالْإِبَاحَةِ انْتِفَاء الْحَرج عَن الْمُقدم " على " الشَّيْء " فَهُوَ مَا "

<<  <  ج: ص:  >  >>