مَا انتحوا مسالكهم وَمَا ابْتَغوا / مقاصدهم.
١٩٧٦ - فَالْأولى بِنَا أَن نتكلم على الْقَائِلين بِالْإِبَاحَةِ أَولا، ثمَّ ننعطف على الْقَائِلين بالحظر.
فَنَقُول: قد أوضحنا فِي صدر الْكتاب، أَن أَحْكَام الشَّرْع لَيست " أوصافا " رَاجِعَة إِلَى الْأَنْفس والذوات. و " إِنَّمَا هِيَ " قضايا كَلَام الرب تَعَالَى. فَإِذا لم يتَّصل بالعقلاء شرع اسْتَحَالَ تَقْدِير إِثْبَات حكم وَهَذَا بِنَاء.
١٩٧٧ - وَإِن أَحْبَبْت إِفْرَاد الْمَسْأَلَة بِدَلِيل قلت: الْإِبَاحَة تنبئ عَن الْإِذْن، والمباح هُوَ الْمَأْذُون فِيهِ. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك، أَنه لَا يَخْلُو القَوْل فِيهِ من أحد قسمَيْنِ:
إِمَّا أَن يُقَال: الْمُبَاح هُوَ الْمَأْذُون فِيهِ كَمَا قُلْنَاهُ. فَيبْطل إِثْبَات الْإِبَاحَة قبل اتِّصَال الْإِذْن بالعقلاء.
وَإِن عَنى خصومنا بِالْإِبَاحَةِ انْتِفَاء الْحَرج عَن الْمُقدم " على " الشَّيْء " فَهُوَ مَا "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute