للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تحمل على التَّحْرِيم وَقد قُلْتُمْ جَمِيعًا أَنَّهَا مَحْمُولَة على التَّحْرِيم فَبَطل مَا قلتموه جملَة وتفصيلا.

[٢٥٤] فَإِن استروحوا إِلَى أَن قَالُوا: إِذا علق التَّحْرِيم بِسَبَب ثمَّ عقب ارتفاعه بِلَفْظ الْأَمر تنزل ذَلِك منزلَة تَعْلِيق الحكم على الْغَايَة قيل لَهُم: هَذِه دَعْوَى مِنْكُم فَإِن صِيغَة التَّعْلِيق / على الْغَايَة أَن يَقُول الْقَائِل: حرمت عَلَيْك [٢٩ / ب] الصَّيْد مَا دمت محرما، فَهَذَا هُوَ التَّعْلِيق على الْغَايَة فَأَما ذكر لفظ الْأَمر بعد تَقْدِير ارْتِفَاع سَبَب فَلَيْسَ من صِيغَة التَّعْلِيق على الْغَايَة، لَا صَرِيحًا وَلَا ضمنا، ثمَّ هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي وجوب سَابق تعقبه لفظ التَّحْرِيم فَإِنَّهُ لَا يحمل على نفي الْوُجُوب على التجرد بل يحمل على الْحَظْر الْمُحَقق عِنْدهم.

[٢٥٥] فَإِن تمسكوا بظواهر من الْكتاب مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} .

وَقَوله: {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا} .

فَيُقَال لَهُم زعمتم أَنه إِذا ورد لفظ على الندور والشذوذ فِي مورد مَخْصُوص وَجب طرده عُمُوما، وَأول مَا يلزمكم من ذَلِك معاشر الْقَائِلين

<<  <  ج: ص:  >  >>