وَترك الْعَزْم على الِامْتِثَال فنعصيه، فقد افترق النَّفْل وَالْفَرْض فِي ذَلِك فَإِن تَارِك النَّفْل لَا يعْصى مَعَ ترك الْعَزْم وتارك الْفَرْض الْمُطلق يعْصى مَعَ ترك الْعَزْم.
[٣٢٧] وَكَذَلِكَ يُفَارق الْفَرْض النَّفْل فِي أَن تَارِك الْفَرْض [لَا] يعْصى بِتَرْكِهِ إِذا أَتَى بِبَدَل عَنهُ وَهُوَ الْعَزْم أَو أَتَى بِمثلِهِ فِي مُسْتَقْبل الْأَوْقَات، فانتفاء الْمعْصِيَة عَنهُ مَشْرُوط بِبَدَلِهِ وَانْتِفَاء الْمعْصِيَة عَن تَارِك النَّفْل غير مَشْرُوط بِشَيْء من ذَلِك.
[٣٢٨] فَإِن قيل: فَمَا معولكم فِي ذَلِك كل مَا قدمتموه على الاعتضاد بِمُطلق اللَّفْظ مَعَ الْمصير إِلَى أَنه لَا يُنبئ عَن الْوَقْت صَرِيحًا وَلَا ضمنا ثمَّ أثبتم الْعَزْم وَلَا يُنبئ اللَّفْظ عَنهُ فلئن جَازَ تثبيت الْعَزْم مَعَ أَن اللَّفْظ الْمُطلق لَا يُنبئ عَنهُ جَازَ تعين الْوَقْت الأول مَعَ أَن اللَّفْظ لَا يُنبئ عَنهُ وَهَذَا أصعب سُؤال للْقَوْم.
وَالْجَوَاب عَنهُ أَن نقُول: اعلموا أَن وجوب الْعَزْم لَا يتلَقَّى من مُطلق الْأَمر وَلَكِن ثَبت ذَلِك بِدلَالَة أُخْرَى فَإِذا ثَبت ذَلِك وتهيأ رتبنا عَلَيْهِ مَا يعضده وَقد أوضحنا بِمَا سبق من الْأَدِلَّة تَسَاوِي الْأَوْقَات وَفِي ثُبُوت تساويها فِي مُقْتَضى اللَّفْظ منع تعْيين وَاحِد مِنْهَا وَلَيْسَ من شَرط تَسَاوِي الْأَوْقَات منع وَاجِب آخر سوى مَا انطوى عَلَيْهِ الْأَمر بِدلَالَة أُخْرَى تدل عَلَيْهِ، فمحصول القَوْل فِي ذَلِك إِذا يؤول إِلَى أَن تعْيين الْوَقْت يَنْفِي تَسَاوِي الْأَوْقَات وَفِي ثُبُوت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute