للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ إِن خصص أَقْوَامًا مُعينين، إِلَّا أَن تقوم دلَالَة شَرِيعَة على أَن الكافة فِي ذَلِك الحكم شرع سَوَاء.

وَإِن كَانَت لفظته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَامَّة فِي وضع اللُّغَة تمسكنا بعمومها.

[٦٢٥] فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَقضى للْجَار بِالشُّفْعَة فَهَل تعممون ذَلِك؟ قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا نعممه فَإِن الرواي اطلق اسْم الْقَضَاء وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى فعل لَا يتَحَقَّق عُمُومه وَإِلَى قَول قد يعم وَقد يخص وَلَو نقل النَّاقِل عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لَفظه أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>