للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّرَائِع فالشرع مُتبع وَلَا يخرج الْكَلَام عَن احْتِمَاله فِي أصل وضع اللُّغَة.

[٦٦٣] وَاسْتدلَّ آخَرُونَ فِي صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجمل بِاتِّفَاق أهل اللُّغَة على رُجُوع الشَّرْط فِي صُورَة ذكروها / إِلَى الْجمل وَهِي نَحْو قَول [٧٧ / ب] الْقَائِل لَا تضرب زيدا إِذا أكل الطَّعَام، وَدخل الدَّار، وَركب الْحمار، إِلَّا أَن يكون قَائِما، أَو قَالَ: اضْرِب زيدا إِذا دخل الدَّار، وَأكل، وَركب إِن كَانَ قَائِما، وَإِذا كَانَ قَائِما، فَيَنْصَرِف ذَلِك إِلَى جملَة مَا تقدم.

[٦٦٤] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَهَذَا مَا لَا يقطع القَوْل بِهِ أَيْضا وَلم يثبت فِيهِ نقل يعول عَلَيْهِ، وَالْكَلَام على احْتِمَاله.

[٦٦٥] شُبْهَة الْقَائِلين بِأَن الِاسْتِثْنَاء ينْصَرف إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة: فَإِن قَالُوا: الِاسْتِثْنَاء لَو قدر مُفردا لم يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي إِفَادَة الْمَعْنى، وَإِذا وصل بجملة هُوَ اسْتثِْنَاء عَنْهَا اسْتَقل وافاد فتظهر فَائِدَة الِاسْتِثْنَاء إِذا بَان يتَّصل بجملة وَاحِدَة فيكتفي بهَا إِذْ لَا ضَرُورَة إِلَى صرفهَا إِلَى غَيرهَا.

وَهَذَا لَا تَحْقِيق وَرَاءه وَذَلِكَ ان من خَالف هَذِه الفئة يَدعِي أَن الِاسْتِثْنَاء فِي وضع اللُّغَة ينْصَرف إِلَى جَمِيع مَا تقدم، وَلَيْسَ يصرفهُ إِلَيْهَا للضَّرُورَة

<<  <  ج: ص:  >  >>