الرَّقَبَة فِي الْكَفَّارَة مُطلقًا فَلَا يحمل الْمُطلق فِي الْكَفَّارَة على الْمُقَيد فِي الشَّهَادَة لاخْتِلَاف الحكم وتباين سببهما.
[٧٨٧] فَإِذا تماثل الحكمان وَاخْتلف سببهما وموجبهما، وَأَحَدهمَا مُطلق وَالْآخر مُقَيّد فَهَذَا مَوضِع الِاخْتِلَاف، وتصوره أَن الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل مُقَيّدَة بِالْإِيمَان وَهِي مُطلقَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالْحكم فِي الْحَالين الاعتاق، وَلَكِن اخْتلف سَببه وَاخْتلف الْعلمَاء على ثَلَاث مَذَاهِب، فمذهب الْعِرَاقِيّين أَن الْمُطلق لَا يحمل على الْمُقَيد إِلَّا بِمَا يجوز نسخه فَإِنَّهُم زَعَمُوا أَن تَقْيِيد الْمُطلق زِيَادَة فِيهِ وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ، من الْمُطلق زِيَادَة فِيهِ وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ، وسنفرد الْكَلَام على هَؤُلَاءِ فِي أَبْوَاب النّسخ، وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن الْمُطلق يحمل على الْمُقَيد فِي قَضِيَّة اللَّفْظ من غير دلَالَة تقوم وَإِلَيْهِ مَال بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.
[٧٨٨] وَذهب الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَن الْمُطلق يقر على إِطْلَاقه ويقر الْمُقَيد على تَقْيِيده فَإِن قَامَت دلَالَة على تَقْيِيد الْمُطلق كَانَ ذَلِك تَخْصِيصًا وَهُوَ مجري على عُمُومه إِلَى أَن يقوم الدَّلِيل على تَخْصِيصه فَإِن قَالَ الرب تَعَالَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute