وَالَّذِي ذَكرْنَاهُ فِي الْعُمُوم الَّذِي يتَّصل بِهِ ضروب من التَّخْصِيص فِي أزمنة متباينة، فَكَذَلِك نقُول فِي الْمُجْمل إِذا بَين بعض المُرَاد بِهِ، وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وءاتوا حَقه يَوْم حَصَاده} .
فَلَو قَالَ إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، ثمَّ قَالَ: وَكَانَ مِمَّا يقتات، ويستنبت إِلَى غير ذَلِك من تتَابع ضروب الْبَين [كَانَ] ذَلِك سائغا وكل ذَلِك قبل الْحَاجة كَمَا قدمْنَاهُ.
[٨٧٨] وَذهب بعض من جوز تَأْخِير الْبَيَان إِلَى وَقت الْحَاجة إِلَى أَنه إِذا ثَبت بَيَان بعد تقدم اللَّفْظ فَلَا يجوز ثُبُوت الْبَيَان بعده.
وَمن الْعلمَاء من فصل بَين الْمُجْمل وَالْعَام فَقَالَ: إِذا خص بعض الْعُمُوم لم يرقب بعده تَخْصِيص وَإِذا بَين الْمُجْمل سَاغَ توقع بَيَان آخر.
وَمَا قدمْنَاهُ من الْأَدِلَّة فِي الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة يعود فِي هَذِه وكل مَا يتمسكون بِهِ، فَوجه التفصي عَنهُ مَا سلف.
[٨٧٩] وَذهب بعض النَّاس إِلَى مَا بَين من الْأَلْفَاظ إِنَّمَا يرقب بَيَان آخر إِذا علم صَاحب الشَّرِيعَة الْمُكَلّفين أَن فِيهِ بَيَانا متوقعا.
فَأَما إِذا اتَّصل الْبَيَان بالمكلفين من غير إِشْعَار وإعلام فِي توقع الْبَيَان فَلَا يترقب بَيَان آخر وَهَذِه تحكمات تحسمها طرق الْأَدِلَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute