للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٠] فَإِن قَالَ قَائِل: كَيفَ يتَصَوَّر ذَلِك وَلَو وَجَبت عبَادَة فَمن ضَرُورَة نسخ وُجُوبهَا إِبَاحَة تَركهَا وَالْإِبَاحَة حكم من الْأَحْكَام وهوب بدل من الحكم الثَّابِت أَولا، وَهُوَ الْوُجُوب.

قُلْنَا: من مَذْهَب من يخالفنا إِن الْعِبَادَة لَا تنسخ إِلَّا بِعبَادة وَلَا يجوزون نسخهَا بِإِبَاحَة، على أَن مَا طالبتموه بِهِ يتَصَوَّر بِأَن يَقُول الرب: نسخت عَنْكُم الْعِبَادَة، وَعَاد الْأَمر إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قبل وُرُود الشَّرَائِع، فَهَذَا مِمَّا يعقل وَلَا يُنكر.

[١٢٣١] وَإِن استروحوا فِي منع ذَلِك بقوله: {مَا ننسخ من ءاية أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا} .

قَالُوا: فهاذا تَصْرِيح بِإِثْبَات التبديل.

قُلْنَا: هَذَا إِخْبَار على أَن النّسخ يَقع على هَذَا الْوَجْه وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل على أَنه لَا يجوز وُقُوع النّسخ على غير هَذَا الْوَجْه وَهَذَا وَاضح عِنْد التَّأَمُّل، أَو نقُول قَوْله: (مَا ننسخ من آيَة) يحمل على بعض الْأَحْكَام دون بعض، ويقوى ذَلِك على منع صِيغَة الْعُمُوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>