[١٢٣١] وَإِن استروحوا فِي منع ذَلِك بقوله: {مَا ننسخ من ءاية أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا} .
قَالُوا: فهاذا تَصْرِيح بِإِثْبَات التبديل.
قُلْنَا: هَذَا إِخْبَار على أَن النّسخ يَقع على هَذَا الْوَجْه وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل على أَنه لَا يجوز وُقُوع النّسخ على غير هَذَا الْوَجْه وَهَذَا وَاضح عِنْد التَّأَمُّل، أَو نقُول قَوْله:(مَا ننسخ من آيَة) يحمل على بعض الْأَحْكَام دون بعض، ويقوى ذَلِك على منع صِيغَة الْعُمُوم.