للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْنَا: لَا نسخ فِي ذَلِك، فَإِن الْآيَة تَتَضَمَّن إِثْبَات الحكم بِالشَّاهِدِ والمرأتين وَلَا تَتَضَمَّن نفي الشَّاهِد وَالْيَمِين، وَلَيْسَ فِي إِثْبَات الشَّاهِد وَالْيَمِين إِخْرَاج الشَّاهِدين عَن حكم الشَّهَادَة وَمَا ادعوهُ من أَن الْآيَة تَضَمَّنت منع الحكم عِنْد عدم الشَّاهِدين فَلَيْسَ كَمَا قَالُوا بل تَضَمَّنت ثُبُوت الحكم عِنْد عدم الشَّاهِدين وَمن يخالفنا فِي المسالة يوافقنا فِي منع القَوْل بِدَلِيل الْخطاب، وَلَا يَسْتَقِيم ادِّعَاء مَا عدا الشَّاهِدين إِلَّا من قبيل الْمَفْهُوم وَدَلِيل الْخطاب، وَهَذَا وَاضح بطلَان مَا ذَكرُوهُ، ثمَّ نقُول إِنَّمَا يَسْتَقِيم مَا قلتموه لَو ثَبت أَولا حكم الشَّاهِدين وَمنع مَا عداهما، ثمَّ تَأَخّر عَنْهَا ثُبُوت الشَّاهِد وَالْيَمِين، فَأَما والخصم يَقُول: لَا نسلم تَأْخِير الشَّاهِد وَالْيَمِين بل لَعَلَّه ثَبت مَعَ ثُبُوت الشَّاهِدين فَأنى يَسْتَقِيم مَعَ ذَلِك النّسخ.

[١٢٨٥] وَمِمَّا يَدعِي النّسخ فِيهِ قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَة الظِّهَار: (فَتَحْرِير رَقَبَة ٩، قَالُوا: فاقتضت الْآيَة إِجْزَاء الرَّقَبَة الْمُطلقَة فَمن صَار إِلَى اشْتِرَاط الْإِيمَان فقد زَاد على مُطلق الرَّقَبَة، وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ فَيُقَال لَهُم هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>