وَالثَّانِي: الزِّنَى. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الممتحنة: {وَلَا يَأْتِين بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ} .
وَالثَّالِث: الْحَرَام. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء: {أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينًا} .
(٦٥ - بَاب البيع)
البيع: استبدال مَال بِمَال على صفة مَخْصُوصَة، وَرُبمَا سمي الشِّرَاء بيعا عِنْد الْعَرَب. وأنشدوا:
(إِذا الثريا طلعت عشَاء ... فبع لراعي غنم كسَاء)
وَيُقَال للمعاهدة على الْأَمر، وَالْمُعَاقَدَة على النَّصْر، وَمَا أشبه ذَلِك: بيعَة. وَمِنْه بيعَة الامام.
وَذكر أهل التَّفْسِير أَن البيع فِي الْقُرْآن على ثَلَاثَة أوجه: -
أَحدهَا: عقد الْمُعَاوضَة، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْبَقَرَة: {ذَلِك بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute