(" بَاب مَا فَوق الْأَرْبَعَة ")
(٢٩٦ - بَاب النِّكَاح)
قَالَ الْمفضل: أصل النِّكَاح: الْجِمَاع. ثمَّ كثر ذَلِك حَتَّى قيل للْعقد: النِّكَاح. وَقَالَ أَبُو عمر غُلَام ثَعْلَب: الَّذِي حصلناه عَن ثَعْلَب عَن الْكُوفِيّين والمبرد عَن الْبَصرِيين أَن النِّكَاح فِي أصل اللُّغَة اسْم للْجمع بَين الشَّيْئَيْنِ وَقد سموا الْوَطْء نَفسه نِكَاحا من غير عقد قَالَ الْأَعْشَى: -
(ومنكوحة غير ممهورة ... وَأُخْرَى يُقَال لَهُ فادها)
يَعْنِي: المسبية الْمَوْطُوءَة بِغَيْر مهر وَلَا عقد. وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: وَقد يُطلق اسْم النِّكَاح على العقد قَالَ الله تَعَالَى: {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} ، وَالْمرَاد بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute