قَالَ ابْن سُرَيج فى الودائع أما الشُّبْهَة فهى الشىء الْمَجْهُول تَحْلِيله على الْحَقِيقَة وتحريمه على الْحَقِيقَة فَيجب فِيمَا هَذَا شَأْنه التَّوَقُّف عَن التَّنَاوُل لَهَا فَإِذا لم يجد غنى عَنْهَا تنَاول مِنْهَا على حسب الْكِفَايَة لَا على حسب الاستكثار لِأَن الله تَعَالَى أَبَاحَ الْميتَة عِنْد الضَّرُورَة وهى مُحرمَة فالشبهة دونهَا انْتهى