لذَلِك من يرَاهُ أَهلا فَيتَعَيَّن فَرْضه عَلَيْهِ ويتخذ الأعوان على ذَلِك ويبحث عَن النكرات ويعزز ويؤدب على قدرهَا
قلت قَالَ الْمَاوَرْدِيّ
هِيَ وَاسِطَة بَين الْمَظَالِم وَالْقَضَاء قَالُوا وموضوعها الرهبة وموضوع الْقَضَاء النصفة
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رضوَان مُلَخصا لما شرطُوا فِي متقلدها من شُرُوطه الْعَدَالَة والنزاهة وَمَعْرِفَة فقه الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَمَعْرِفَة طرف من الْحساب لاختبار قيم المبيعات وَنسب الأسعار وَنَحْو ذَلِك والتيقظ لإِقَامَة الموازين بِالْقِسْطِ والشعور بغش المنتحلين والصرامة فِي الحكم وَعدم الِالْتِفَات إِلَى الشفاعات لِأَن نظره مَنُوط بِحُقُوق عَامَّة الْمُسلمين وَإِسْقَاط حق جمَاعَة لإرضاء وَاحِد لَيْسَ بصواب
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة لَا حكم لصَاحب هَذِه الحطة فِي الدعاوي مُطلقًا بل فِيمَا يتَعَلَّق بالغش والتدليس فِي المعايش وَغَيرهَا وَفِي المكائيل والموازين وَشبه ذَلِك وَلَا يتَوَقَّف حكمه على تنَازع أَو استعداد بل مَا وصل إِلَيْهِ من ذَلِك ينظر فِيهِ
تَوْجِيه قَالَ ابْن خلدون وَكَأَنَّهَا أَحْكَام ينزه عَنْهَا الْقَضَاء لعمومها وسهولة أغراضها فَترفع إِلَى صَاحب هَذِه الْوَظِيفَة ليقوم بهَا فَهِيَ خادمة لمنصب الْقَضَاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute