الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة يُسمى الْقَائِم بِهَذَا المنصب خَليفَة لحلفه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أمته قَالَه الْمَاوَرْدِيّ أَو الْمَاضِي قبله أَي الْخَلِيفَة الَّذِي كَانَ قبله الْبَغَوِيّ قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وإماما تَشْبِيها لَهُ بِإِمَام الصَّلَاة فِي وجوب أَتْبَاعه
شخص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي إِقَامَة الشَّرْع وَحفظ الْملَّة على وَجه يُوجب إتباعه جَمِيع النَّاس
قَالَ ابْن عَرَفَة أنظر هَل يخر ج عَنْهَا إِمَام ذِي فسق وَظَاهر نصوصهم وَالْأَحَادِيث أَنَّهَا فِيهِ إِمَامَة لَا تنقص
قلت تَمام تَقْرِيره عِنْد بَيَان أَن جوره لَا يسْقط وجوب الطَّاعَة لَهُ
قَالَ ولأقرب أَنَّهَا صفة حكمِيَّة توجب امْتِثَال أَمر موصوفها فِي غير مُنكر عُمُوما فَيخرج الْقَضَاء لخصوصه بِإِخْرَاج أَحْكَام الحروب والقضايا وَنَحْوهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute