للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّابِع أَن لَهُ أَن يقم فِي مُلَازمَة الْخَصْمَيْنِ إِذا وضحت إمارات التجاحد وبادر فِي إِلْزَام الْكفَالَة فِيمَا يشرع فِيهِ تكفل لينقاد الْخُصُوم إِلَى التناصف ويتركوا التجاحد بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَعِنْدنَا أَنه يؤدبهما على ذَلِك

قلت وَهُوَ أعرف فِي السياسة وأجدى على نهج التَّقْوِيم بهَا

الثَّامِن أَنه يستمع شَهَادَة المستورين بخلافهم

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَالْمذهب أَن القَاضِي يسمع أَيْضا فِي مَوَاضِع عديدة كَمَا فِي الْقَضَاء بِشَهَادَة التوسم وبشهادة غير الْعُدُول للضَّرُورَة

التَّاسِع انه يحلف الشُّهُود أَن ارتاب فيهم بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَقد فعله ابْن بشير قَاضِي الْجَمَاعَة بقرطبة

وروى عَن ابْن وضاح أَنه قَالَ أرى لفساد الزَّمَان أَن يحلف الْحَاكِم الشُّهُود قَالَ وَابْن وضاح مِمَّن أَخذ عَن سَحْنُون

<<  <  ج: ص:  >  >>