للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن عَرَفَة أَنه كَلَام يحْتَمل الْمَدْح والذم ذكره فِي تَعْلِيقه على الْمُدَوَّنَة

السَّابِع أَن لَهُ أَخذ المجرم بِالتَّوْبَةِ قهرا وَيظْهر لَهُ من الْوَعيد مَا يَقُودهُ إِلَيْهِ طَوْعًا ويتوعده بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يجب فِيهِ لِأَنَّهُ إرهاب لَا تَحْقِيق وَيجوز أَن يحققه بالدب فَقَط بِخِلَاف الْقُضَاة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَلم أَقف عَلَيْهِ فِي حق القَاضِي

الثَّامِن أَن لَهُ سَماع شَهَادَة أهل المهن إِذا كثر عَددهمْ وَلَا يسمعهم القَاضِي

قَالَ ابْن فَرِحُونَ وللقاضي ذَلِك عِنْد الضَّرُورَة

التَّاسِع أَن لَهُ النّظر فِي المواثبات وَإِن لم يُوجب غرما وَلَا حدا ثمَّ إِن لم يكن بِوَاحِد مِنْهُمَا أثر سمع قَول السَّابِق فِي الدَّعْوَى وَإِن كَانَ بِأَحَدِهِمَا اثر فَقيل يبْدَأ بِسَمَاع دَعْوَى ذِي الْأَثر

وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ يبْدَأ بِسَمَاع السَّابِق والمبتدي بالمواثبة اعظم جرما وتأديبا وَيخْتَلف تأديبهما باختلافهما بالجرم وباختلافهما بالهيئة

قَالَ ابْن فَرِحُونَ ومسائل الْمَذْهَب تَقْتَضِي أَن للْقَاضِي ذَلِك

قَالَ وعَلى الْجُمْلَة فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق ابْن الْأمين للْقَاضِي النّظر فِي جَمِيع الْأَشْيَاء إِلَّا فِي قبض الْخراج وَاخْتلف هَل لَهُ قبض أَمْوَال الصَّدقَات وصرفها فِي مستحقها إِذا لم يحضر نَاظر أم لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>