(٣٥١) قوله -صلى الله عليه وسلم-: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، عن ابن عمر.
رواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٦١، والبخاري- الوصايا، (٢٧٣٨)، ومسلم- الوصية- ٣/ ١٢٤٩، وأبو داود- الوصايا- باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية- (٢٨٦٢)، والنسائي- الوصايا- باب الكراهية في تأخير الوصية- ٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩، والترمذي- الجنائز- باب ما جاء في الحث على الوصية- (٩٧٤)، و (٢١١٨)، وابن ماجه- الوصايا- باب الحث على الوصية- (٢٧٠٢)، وأحمد ٢/ ١٠ و ٥٠ و ٧٥ و ٨٠ و ١١٣ والطيالسي (١٨٤١)، والحميدي (٦٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٦)، وابن حبان ٧/ رقم (٥٩٩٢)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٢٧٢، كلهم من طرق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.