للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجته ولا يعلم؟! وورع أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ولا تستأذن زوجها، إلا أن يقال: إنه يحتمل أن يكون علم واجب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه، لكن الأشبه أنه يحمل على أن أسماء ستعلمه، وأنه علم أنه علم ونوى حضوره، والأولى لمن يثبت هذا أن يقال: يحتمل- والله أعلم- أن أبا بكر علم، وأن عليا علم بعلمه بذلك، وظن أنه يحضر من غير استدعاء منه له، وظن أبو بكر أنه سيدعوه، أو أنه لا يؤثر حضوره. هذا آخر كلامه.

وذكره ابن الجوزي في تحقيقه من طريق الدارقطني محتجا به على أبي حنيفة في قوله: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته. ثم قال: ورواه هبة الله الطبري، عن أسماء أن عليا غسل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته أنا عليها. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار كالإجماع، ثم قال: فإن قيل: هذا الحديث أنكره أحمد، ثم في إسناده عبدالله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. ثم أجاب بأن يحيى قال في رواية: يكتب حديثه. ثم نقل، عن بعض المتفقهة أنه لو صح هذا فإنما غسلها؛ لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت عنه الزوجية، ثم أجاب بأنها لو بقيت لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات، عن أربع حرائر. قلت: وأما حديث: أنها اغتسلت وماتت، فاكتفوا بغسلها ذلك ففيه مقال». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

والحديث حسنه الألباني وقال في الإرواء ٣/ ١٦٢: رجاله ثقات معروفون غير أم جعفر هذه يقال لها أم عوف لم يرو عنها غير ابنها عوف وأم عيسى الجزار ويقال لها الخزاعية لم يوثقها أحد … اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>