للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام أحمد إنكاره. ثم أيضا: إن الاحتجاج بالأثر أو الحديث لا يعني تصحيحه فقد يحتج به لوجود قرائن.

وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٧٤: هذا الأثر رواه الشافعي، عن إبراهيم، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. ورواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عبدالله بن نافع المدني، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن أسماء بنت عميس أن فاطمة -رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها. وإبراهيم المذكور في الإسناد الأول هو ابن أبي يحيى، وقد ضعفه الأكثرون، كما سلف في الطهارة. وعبدالله بن نافع المذكور في الثاني من فرسان مسلم، ووثقه ابن معين. وقال البخاري: في حفظه شيء. ورواه البيهقي من حديث قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى المخزومي نا عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر- أظنه: وعن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر- أن فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا أسماء، إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب. فغسلها علي وأسماء. ورواه أيضا من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد بن علي، عن عمارة ابن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن علي، عن بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا والذي قبله متابع للأولين. وعن البيهقي أنه قال: هذا الأثر عجيب؛ فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة، لما في الصحيح أن عليا دفنها ليلا، ولم يعلم أبا بكر. فكيف يمكن أن تغسلها

<<  <  ج: ص:  >  >>