للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧) عن أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.

رواه البخاري (١٥٣ - ١٥٤)، ومسلم (١/ ٢٢٥)، وأبو داود- الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء- (٣٢)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين- (١٥)، والنسائي- الطهارة- باب النهي، عن مس الذكر باليمين عند الحاجة- (١/ ٢٥)، والطهارة- باب النهي، عن الاستنجاء باليمين- وابن ماجه (٣١٠)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٠)، وأحمد (٥/ ٣٠٠ - ٢٩٥)، وابن خزيمة (٧٩)، وابن حبان (٤/ ٢٨٢)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء هذا اللفظ لمسلم. وله أيضا: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ..

وفي لفظ البخاري قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. وله أيضا: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.

قال ابن منده: مجمع على صحته. اهـ.

* فائدة:

قال الترمذي (١/ ٢٧): وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>