للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ الألباني: صحيح، وفي تراجعات العلامة الألباني (٤٤): نهى -صلى الله عليه وسلم- أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الشيخ رحمه الله في النصيحة (ص ١٥٢ - ١٥٣): (أخرجه الترمذي من طريق محمد بن ربيعة، والحاكم، عن حفص بن غياث وأبي معاوية، وابن حبان أيضا (٣١٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٩٦) كلاهما، عن أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر … وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، فهذا الإسناد الأول. والإسناد الآخر عند الثلاثة الآخرين- أبي داود والنسائي وابن ماجه- من طريق ابن جريج وسليمان بن موسى، عن جابر … وكذلك رواه ابن حبان وليس عند ابن ماجه إلا جملة الكتابة فقط. هذا وقد كنت صححت في الإرواء (٣/ ٣٠٨) حديث (٧٥٧) هذا الإسناد الثاني ثم بدا لي أن فيه انقطاعا بين سليمان بن موسى وجابر)، وانظر: مشكاة المصابيح (١٧٠٩)، هداية الرواة (١٦٥٠)، أحكام الجنائز (٢٠٤).

فائدة: قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف، عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي انتهى، وقال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه -صلى الله عليه وسلم- الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء

<<  <  ج: ص:  >  >>