للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٣٣) قوله -صلى الله عليه وسلم-: دين الله أحق بالوفاء.

رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم ٢/ ٨٠٤ والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٧٥٨) والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٢٤ كلهم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى هذا اللفظ لمسلم.

ورواه مسلم ٢/ ٨٠٤ من طريق الحكم بن عتبة، عن سعيد بن جبير به بلفظ: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ … ) فذكره.

وعند ابن ماجه بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق.

ورواه أحمد ١/ ٢١٦ من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهر فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له فقال: صومي.

والاختلاف في السائل هل هو رجل أو امرأة أو أخت أو أم لا يقدح في صحة الحديث.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٩٥: أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>