الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. اهـ.
ولحديث ابن عباس ألفاظ وطرق عدة جمعها البيهقي وأيضًا النووي في المجموع ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
وروى النسائي ٥/ ١١٨ وفي الكبرى (٣٦٠٥) قال: أخبرنا أبو عاصم، خشيش بن اصرم النسائي، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فدين الله أحق.
قلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٦٣٩): صحيح الإسناد. اهـ.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٢٩ قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه.
قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٣٩٦): صحيح الإسناد. اهـ.