للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٣٤) قوله -صلى الله عليه وسلم-: في أربعين شاة: شاة.

أخرجه البخاري ٢/ ١٢٤ - الزكاة- باب زكاة الغنم، وأبو داود ٢/ ٢١٤ - ٢٢١ - الزكاة- باب في زكاة السائمة- (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢١، ٢٩ - الزكاة- باب زكاة الإبل، وباب زكاة الغنم- (٢٤٤٧، ٢٤٥٥)، وأحمد ١/ ١١ - ١٢، والشافعي في المسند ص ٨٩، وأبو يعلى ١/ ١١٥ - ١١٧ - ١٢٧، وابن خزيمة ٤/ ١٤ - ١٥ - ٢٢٦١، والدارقطني ٢/ ١١٥ - ١١٧ - الزكاة- باب زكاة الإبل والغنم، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣١٩، والبيهقي ٤/ ٨٥ - ٨٦، (١٠٠) - الزكاة- باب كيف فرض صدقة الإبل كيف فرض صدقة الغنم- وهو جزء من حديث أنس بن مالك الطويل في كتابة أبي الصديق له لما وجهه عاملا على البحرين.

وروى أبو داود (١٥٦٨)، وفي (١٥٦٩)، والترمذي (٦٢١)، وأحمد ٢/ ١٤ (٤٦٣٢)، و ٢/ ١٥ (٤٦٣٤)، والدارمي (١٦٢٠ و ١٦٢٦)، وفي (١٦٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٦٧) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري قال: أنبأنا، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة

<<  <  ج: ص:  >  >>