للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

قال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٦٣): صحيح. اهـ.

وروى أبوداود (١٥٧٢)، وفي (١٥٧٣)، وابن خزيمة ٢٢٦٢ و ٢٢٩٧)، وفي (٢٢٧٠) كلاهما من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث، الأعور، عن علي -رضي الله عنه-، (قال زهير: أحسبه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء، حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين، فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهرى.

قال: فإذا زادت واحدة، يعنى واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أوسقت السماء، العشر، وما سقى الغرب، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير: أحسبه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>