للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان".

ورواه عن أبي إسحاق كلا زهير بن معاوية، وجرير بن حازم، وأيوب.

قلت: في إسناده الحارث الأعور، وقد تكلم فيه، وللحديث طرق أخرى، بينها ابن الملقن في البدر المنير، والألباني في صحيح سنن أبي داود (١٤٠٤)، فما بعدها.

وروى أحمد ٣/ ٣٥ (١١٣٢٧) قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال: حدثني معاوية، يعني ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد. قال: حدثني قزعة، قال أتيت أبا سعيد، وسألته، عن الزكاة فقال: لا أدرى أرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا؛ فى مائتى درهم خمسة دراهم، وفى أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففى كل مائة شاة، وفى الإبل: فى خمس شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>