للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أدري ما وجهه وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. اهـ.

وقال الحاكم ١/ ٥٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٤ لما حسن الحديث: إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم. اهـ.

وقيل بنسخ هذا الحديث وهو متعقب قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٠: وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي: بأن الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، والجواب، عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: لفظه وهم فيها الراوي، وإنما هو: فإنا آخذوها من شطر ماله، أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا يلزمه فلا، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد، عن الحربي والله الموفق. اهـ. وهذا الجواب يحتاج إلى تأمل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>