للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٣٧): (فإذا زادت، عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

رواه أبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وأحمد ٢/ ١٤ - ١٥ والبيهقي ٤/ ٨٨ والحاكم ١/ ٥٤٩ كلهم من طريق سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عما له حتى قبض، فقرته بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين؛ فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة؛ فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين؛ فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا

<<  <  ج: ص:  >  >>