وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٥٨٦): محمد بن مسلم الطائفي أخرج له مسلم مستشهدا، ولم يحتج به في الأصول، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، ووثقه يحيى بن معين. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٤٨): هذا إسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٥١): صحيح .. اهـ.
ورواه البيهقي ٤/ ٢٠ من طريق نعيم بن حماد أبو عبدالله القارض المروزي ثنا محمد بن ثور، عن معمر ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر كلهم ذكروا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه.
قلت: في إسناده نعيم بن حماد والمروزي اختلف فيهما فوثقه الإمام أحمد وابن معين في رواية وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. هـ. وفي رواية قال ابن معين: ليس في الحديث بشيء. ولكنه صاحب سنه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود عند نعيم نحو عشرين حديثا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لها أصل. اهـ. وقال النسائي: نعيم ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ ووهم. اهـ.
وروى ابن أبي شيبة ٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣ ومن طريقه الدارقطني ٢/ ٩٣ قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر