شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٨.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٩: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن … وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.
ورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن عمرو بن شعيب به كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ والعزرمي متروك.
وروى أحمد ٢/ ٩٢، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٨ كلاهما من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوسق صدقه.
قلت: في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم كما صرح به في رواية الطبراني.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٠: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس. اهـ.