للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. - وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، في القمص الحرير، في السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.

وروى مسلم ٦/ ١٣٦ (٥٤٤٣)، والنسائي ٨/ ١٩٨، وفي الكبرى (٩٥٤٢)، والحميدي (٤٤٠)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا أبو فروة الجهني، قال: سمعت عبدالله بن عكيم، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة، يوم القيامة.

وروى البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم ٣/ ١٦٣٧، وأحمد ٥/ ٣٩٧ - ٤٠٤ وابن ماجه (٣٤١٤)، والدارمي ٢/ ١٢١ والبيهقي ١/ ٢٧ كلهم من طريق مجاهد، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم بلفظ: كنا مع حذيفة بالمدائن؛ فاستسقى حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير؛ فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة.

قال ابن دقيق العيد في الإمام ١/ ٢٨١: رواه ابن منده من جهة عبدالله بن عون، عن مجاهد وفيه فأتاه دهقان … وقال بعد إخراجه: هذا إسناده مجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>