للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن مسلم بن الحجاج، وقال: حدثنا أبو جعفر الحمال .... اهـ.

ولما ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٣٨٢)، إسناد الزهري، أخبرني سهل به، ذكر الخلاف في سماع الزهري من سهل، ثم قال: وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا. فقد أخبر الزهري، أن هذا الذي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره، وقد قيل: إنه أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل .... اهـ.

ورواه أبو داود (٢١٥)، قال: حدثنا مهران البزار الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل، بن سعد، حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء. كانت رخصة، رخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

قلت: رجال هذا الإسناد أيضا ثقات. ويظهر أن الحديث صحيح.

فقد أخرجه الترمذي (١١٠)، وابن ماجه (٦٠٩)، وأحمد (٥/ ١١٥)، وابن خزيمة (١/ ١١٢)، والشافعي كما في مسنده (١٤٢١)، كلهم من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وكان قد أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو ابن خمسة عشر سنة في زمانه، حدثني أبي بن كعب: … فذكر بنحوه.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٣): جزم موسى بن هارون، والدارقطني، بأن الزهري لم يسمعه من سهل. اهـ. وكذا قال ابن حزم.

لكن يرد عليه ما رواه ابن خزيمة (١/ ١١٣) من طريق محمد بن جعفر، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>