للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد أنه أمر كل من المقداد وعمارا بالسؤال، عن ذلك، ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا، عن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال، عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل، عن ذلك محمولة على المجاز أيضا؛ لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. اهـ.

وروى البخاري (٢٩٣)، ومسلم (١/ ٢٧٠)، وأحمد (٥/ ١١٣ - ١١٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٥٤)، وعبد الرزاق (٩٥٧ - ٩٥٨)، والبيهقي (١/ ١٦٤)، كلهم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبوأيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا يزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ.

ورواه أبو داود (٢١٤)، قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو- يعني ابن الحارث- عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره أن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام، لقلة الثياب. ثم أمر بالغسل ونهى ذلك.

قال أبو داود: يعني الماء من الماء .. اهـ.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ظاهره الصحة، وشيخ ابن شهاب يظهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة. قال ابن خزيمة (١/ ١١٤): وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث، يشبه أن يكون أبا حازم سلمه بن دينار؛ لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر، عن أبي غسان محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>