وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٢٤) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: سمعت شعبة يحدث، عن يونس بن مسلم بن أبي صغيرة، أن امرأة أتت ابن عمر، فقالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ليس فيه القرشي.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، والذي قبله أشبه بالصواب. اهـ.
قلت: في إسناده إبهام هذا الرجل.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٠١، وفي الكبرى (٩٥٢٠) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان سنة سبع ومئتين، قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن قتادة، عن علي البارقي، قال أتتنى امرأة تستفتينى فقلت لها هذا ابن عمر. فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول. قالت أفتنى فى الحرير. قال: نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال النسائي: أبو النعمان، اسمه محمد بن الفضل ولقبه عارم وكان قد اختلط في آخر عمره قال سليمان بن حرب إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني، يعني عارما. قال النسائي: وكان أحد الثقات قبل أن يختلط. وقال: وقفه أبو بشر رواه عن علي البارقي، عن ابن عمر قال كنا نتحدث. اهـ.
وقال البزار في مسنده (٦١٧١): ولا نعلم أسند قتادة، عن علي بن عبدالله ـ يعني البارقي ـ غير هذا الحديث. اهـ.
وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٣٠٨): صحيح .. اهـ.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٢٥) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا علي بن غراب، قال: حدثنا بيهس بن فهدان، قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبس الحرير.