للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٤٨) قوله -صلى الله عليه وسلم-: ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني، عن جابر وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء وأختها.

أخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في التحقيق: (٢/ ٤٢) من طريق عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة.

قلت: عافية بن أيوب، أختلف فيه. قال البيهقي في المعرفة (٦/ ١٤٤): (والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله). انتهى.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٤٤: سئل أبو زرعة، عن عافية بن أيوب، فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصري ليس به بأس. اهـ.

لكن كأن البيهقي لم يحتمل تفرده، فقد قال، عن الحديث كما في معرفة السنن والآثار ٦/ ١٤٤: لا أصل له. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٢١: الصواب وقف هذا الحديث على جابر، وعافية لا نعلم أحدا تكلم فيه، وهو شيخ محله الصدق، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، عن عافية بن أيوب؟ فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب مصري، ليس به بأس. اهـ.

وقال الذهبي في المغني في الضعفاء (٣٠٠٠): عافية بن أيوب ثنا الليث بن سعد تكلم فيه. اهـ. وقال في الميزان (٤٠٧٣): عافية بن أيوب، عن الليث بن

<<  <  ج: ص:  >  >>