(٢٢٤٥)، وأبو داود (١٦١٦)، وفي (١٦١٨)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥/ ٥١، وفي الكبرى (٢٣٠٣) وفي ٥/ ٥٢، وفي ٥/ ٥٣، وفي الكبرى (٢٣٠٩)، وأحمد ٣/ ٢٣ (١١٢٠٠)، وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢١) كلهم من طريق عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر، أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
قال أبو داود (١٦١٨): زاد سفيان: (أو صاعا من دقيق).
قال حامد بن يحيى شيخ أبي داود فأنكروا عليه، فتركه سفيان.
وقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. اهـ. وقال أيضًا أبو داود (١٦١٧): وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد:(نصف صاع من بر)، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه .. اهـ.
وأخرجه النسائي ٥/ ٥١، وفي الكبرى (٢٣٠٢) قال: أخبرني محمد بن علي بن حرب. قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر؟