اللفظة من الثقات سبعة، إلا أن فيهم من مس، وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلي بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد. اهـ.
وقال الدارقطني ٢/ ١٣٩: رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن عبيدالله بن عمر وقال فيه من المسلمين وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلي بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع كذلك. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٤٥: وقد تبع الترمذي على قوله هذا غير واحد، وليس الأمر كما قالوا بل قد وافق مالكا ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فرواية الضحاك في مسلم ورواية عمر في البخاري، وقد وافقه غيرهما أيضًا والله أعلم. اهـ.
ورواه الدارقطني ٢/ ١٤١ من طريق القاسم بن عبدالله بن عامر بن زرارة، حدثنا عمير ابن عمار الهمذاني حدثني الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ومن طريقه رواه البيهقي ٤/ ١٦١ وقال: إسناده غير قوي. اهـ. وبين ضعفه الدارقطني فقال: رفعه القاسم وليس بالقوي. والصواب أنه موقوف. اهـ.
وقال عبد الحق في الأحكام الواسطي ٢/ ١٧٥: والأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم. اهـ.
وروى مالك الموطأ (٧٧٤)، والبخاري (١٥٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٩