(٤٥١) قوله -صلى الله عليه وسلم-: أدوا الفطر عمن تمونون.
أخرجه الدارقطني ٢/ ١٤١ - زكاة الفطر (١٢)، والبيهقي ٤/ ١٦١ - الزكاة- باب إخراج زكاة الفطر، عن نفسه وغيره- كلاهما من طريق القاسم بن عبدالله بن عامر ابن زراره، عن عمير بن عمار الهمداني، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك ابن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.
قلت: القاسم بن عبدالله بن عامر بن زراره، و عمير بن عمار الهمداني لم أقف على ترجمه لهما.
قال الدارقطني: رفعه القاسم هذا، وهو ليس بالقوي، والصواب موقوف.
وقال البيهقي: إسناده غير قوي. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤١٣، عن صاحب التنقيح أنه قال: القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل … والأبيض بن الأغر له مناكير كما نقل، عن ابن دقيق العيد قوله: الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله … وفي الإسناد من يحتاج إلى معرفة حاله. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: عمير بن عمار لم أره في كتاب أبي حاتم، ولم يخل الإسناد من مس بكلام، وممن يحتاج إلى معرفة حاله قال: والأبيض ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله. قلت (القائل ابن الملقن): روى أبو عبدالرحمن السلمي- فيما حكاه صاحب الميزان- عن الدارقطني أنه قال في حقه: إنه ليس بالقوي.