وقال البخاري: يكتب حديثه. وعن الدارقطني أيضًا أنه قال: رفعه هذا الشيخ القاسم، وليس بالقوي، والصواب موقوف. اهـ.
وقال الصنعاني في السبل ٢/ ٣٢٢: إسناده ضعيف. اهـ.
ورواه الدارقطني ٢/ ١٤١ - زكاة الفطر- (١١) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون.
قلت: إسناده معضل، لأن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق ولم يدرك زمان الصحابة. وفي بعض رجاله جهالة.
قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: لم يخل بعض رواته من كلام، وبعضهم يحتاج إلى معرفة حاله. وهو كما قال، وهو مع ذلك مرسل؛ فإن جد علي بن موسى الرضي هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر الصادق لم يدرك الصحابة، قال ابن حبان في ثقاته: يحتج بحديثه ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٠: وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى التلخيص (ص ١٨٦)، وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى اللسان ولم يحك توثيقه، عن أحد.
وروى البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦١، (٧٩٣٣) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على -رضي الله عنه- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا