من تمر أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان. وهو فيما أجاز لى أبو عبدالله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، حدثنا مكى بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا النفيلى، حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره وهو مرسل. وروى ذلك، عن على بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم-.
قال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٠: ورجاله ثقات، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. اهـ.
ورواه الشافعي في المسند (٤١٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: وإبراهيم هذا قد عرفت حاله في الطهارة، وهو مع ذلك مرسل. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير أو حر أو عبد ممن تمونون، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان ثم قال: وهذا مرسل. وهذا طريق رابع.
قال الشيخ تقي الدين في الإمام: يعني بالمرسل المنقطع، والانقطاع فيما بين محمد بن علي بن الحسين، وجد أبيه علي بن أبي طالب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٣: ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال. اهـ.