للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٨١) قوله -صلى الله عليه وسلم-: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به.

أخرجه البخاري (٢٥٢٨)، و (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧) (٢٠١)، و (٢٠٢)، والترمذي (١١٨٣)، وابن ماجه (٢٠٤٤)، والنسائي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧، والحميدي (١١٧٣)، وأحمد (٧٤٧٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٣٣)، وأبو نعيم ٢/ ٢٥٩ و ٧/ ٢٦١، والبغوي (٥٨)، والبيهقي في السنن ٧/ ٢٩٨ و ٣٥، وفي الشعب (٣٣٢) كلهم من طرق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به.

وللحديث طرق وألفاظ أخرى عند البخاري- العتق- باب الخطأ والنسيان في العتاقة، - الطلاق- باب الطلاق في الإغلاق والمكره، ومسلم ١/ ١١٦ - ١١٧ - الإيمان- ٢٠١، ٢٠٢، وأبو داود- الطلاق- باب في الوسوسة بالطلاق- (٢٢٠٩)، والترمذي- الطلاق- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته- (١١٨٣)، والنسائي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧ - الطلاق- باب من طلق في نفسه- (٣٤٣٣ - ٣٤٣٥)، وابن ماجه ١/ ٦٥٨ الطلاق- باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به- (٢٠٤٠)، وأحمد ٢/ ٢٥٥، ٤٢٥، ٤٨١، ٤٩١، والطيالسي ص ٣٢٢ - ٢٤٥٩، والحميدي ٢/ ٤٩٤ - (١١٧٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣ - الطلاق- باب في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته، والدارقطني ٤/ ١٧١ - النذور- (٣٤)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٥٩، ٦/ ٢٨٢، ٧/ ٢٦١، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٢٧. -

<<  <  ج: ص:  >  >>