ورواه ابن ماجه (١٦٧١) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبدالله بن وهب، ثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن. وفيه قال: وصم يوما مكانه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الجبار بن عمر الآيلي ضعيف صاحب مناكير ولعل هذا منها وقد ضعفه ابن معين، وأبو داود والترمذي. وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف ليس محله الكذب. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
وبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه فالذي يظهر أنه لا يصح أمره قضاء يوما مكانه من جهة الإسناد.
لهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى ٥/ ٢٢٥: وأما أمره للمجامع بالقضاء. فضعيف، وضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحدا بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. اهـ.
لكن يمكن أن يقال وإن لم يثبت من جهة السند فإنه ثابت من جهة القياس لأن الذمة مشغولة به. وليس كالصلاة لأن الصلاة وقتها مضيق بخلاف قضاء الصوم فوقته موسع ما لم يدركه رمضان آخر.
ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٦٨ - ١٦٩ لما أعل إسناد حديث