هشام بن سعد قال: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده وكما لا يسقط، عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى. القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم. والله أعلم. اهـ.
وقد ورد في الحديث لفظ هلكت وأهلكت وهذا مما يدل على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها كما ذكره ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٣٠٢٠
فقد روى الدارقطني ٢/ ٢١٠ قال ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبيد بن محمد بن خلف ثنا أبو ثور ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة، عن الترمذي أخبره حميد بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت، وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي … فذكر الحديث.
قال ابن الجوزي كما في التحقيق مع التنقيح ٢/ ٣٠٢: فإن قالوا: قد قال أبو سليمان الخطابي: المعلي بن منصور من رجال هذا الحديث، ليس بذاك. قلنا: ما عرفنا أحدا طعن في المعلى … اهـ.
وتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٣ فقال: الإسناد لا بأس به، ومعلى بن منصور محتج به في الصحيحين. اهـ.
ورواه أيضًا الدارقطني ٢/ ٢١٠ قال ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز قال: حدثني سلامة بن روح، عن عقيل، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل فقال: هلكت، وأهلكت … فذكر الحديث.
قال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٨٧: ضعف هذه الزيادة البيهقي وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها. اهـ.