لمجمل غيره أولى ما أخذ به وهو أثبت الناس في ابن شهاب عند أكثر أهل العلم بالحديث. وممن رواه عن ابن شهاب كما ذكرنا ولم يسم بن عباس عبد العزيز بن أبي سلمة وابن عيينة والليث بن سعد». أنتهى ما نقله وقاله ابن عبد البر رحمه الله.
وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٦٤٠): شاذ أو منكر بذكر الرجل، والمحفوظ: أن السائل امرأة كما تقدم قبل بأبين ويأتي بعده.
وروى الترمذي (٨٨٥)، وأبو داود (١٩٣٥)، وابن ماجه (٣٠١٠)، وأحمد ١/ ٧٥ - ٧٦، والبيهقي ٤/ ٣٢٩، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١١٤ كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي -رضي الله عنه- قال: قالت جارية من خثعم يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فيجزئ عنى أن أؤديها عنه. قال: نعم. هذا لفظ البيهقي.
وعند ابن الجوزي بلفظ: إن أبي شيخ كبير ند أمند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ فقال: نعم فأدي، عن أبيك.
وعند أبي داود وابن ماجه مختصر.
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٢/ رقم ٥٦٢ إسناده صحيح. اهـ.
قلت: رجاله لا بأس بهم، غير أن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي اختلف فيه قال عنه ابن معين: صالح. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال أحمد: متروك. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
وضعفه ابن المدني. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من أهل العلم. اهـ.