للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٥٢٤) حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.

أخرجه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (٣٢٥١)، وابن ماجه (٢٩٠٠)، والنسائي في الكبرى (٩١٧٤)، والحميدي (٤٦٨)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٤)، وفي ١/ ٣٤٦ (٣٢٣١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩)، وفي (٢٥٣٠) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.

وروى البخاري (١٠٨٦)، ومسلم ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٧)، وأبو داود (١٧٢٧)، وأحمد ٢/ ١٣ (٤٦١٥)، و ٢/ ١٩ (٤٦٩٦)، وابن خزيمة (٢٥٢١)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذى محرم.

قلت: هذا الحديث ثابت متفق عليه.

قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد ١٩٤٥ سمعت أحمد قال: قال يحيى: نظرت في كتاب عبيدالله- يعني ابن عمر- فلم أجد شيئا أنكره إلا حديث: لا تسافر المرأة … قال أحمد: قد رواه العمري الصغير- يعني عبدالله بن عمر- ولم يرفعه. اهـ.

ونحوه نقل عبدالله في العلل ٢٠١٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>