ونقل إنكار يحيى سعيد ابن هانئ في مسائله ٢/ ٢١٦ وقال: قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله؛ فلما بلغه، عن العمري صححه. اهـ.
قلت: أما ما ورد من أن يحيى بن سعيد ضعفه فقد تراجع عنه.
لهذا قال ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦: قال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبدالله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيدالله يعني بن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .... قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير، عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيدالله فلما بلغه، عن العمري صححه. ثم قال ابن رجب: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. وكلام أحمد قريب من ذلك. اهـ.
وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٩٥ من طريق سليمان بن يزيد، عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانئ عمر بن بشير، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرم.
قال الطبراني عقبه: لا يروى عن عدي إلا بهذا الإسناد تفرد به سليمان. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٤: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانئ عمر بن كثير، وفيه كلام. وقد وثق. اهـ. والصواب: عمر بن بشير بدل كثير.