حدثنا زهير، عن زيد بن جبير أنه أتى عبدالله بن عمر فى منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال: فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.
وأخرجه البخاري ٢/ ١٦٦ قال: حدثني علي بن مسلم، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور، عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
ورواه البخاري (١٥٢٨)، ومسلم ٢/ ٨٤٠، والنسائي ٥/ ١٢٥، وابن خزيمة ٤/ ١٥٨ كلهم من طريق الزهري، عن سالم بن عبيدالله، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا اللفظ لمسلم.
وقال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٣٧: رواه أصحاب نافع كلهم، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، ورواه ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-: ويهل أهل اليمن من يلملم. اهـ.
وقال العراقي في طرح التثريب ٥/ ٣: قال ابن عبد البر: اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة ثم تعقبه العراقي فقال: قد خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فذهب إلى أنه ليس بحجة.