للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٨٣) قوله -صلى الله عليه وسلم-: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٤، وابن الجاورد في المنتقى ص ١٤٩ - ٤١٦ - من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٧ لابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٠١) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، إلا أن فيه: وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين.

وروى مالك الموطأ (٩٠٦)، والبخاري (١٣٤)، ومسلم ٤/ ٢ (٢٧٦١)، وأبو داود (١٨٢٤)، وابن ماجه (٢٩٢٩ و ٢٩٣٢)، والنسائي ٥/ ١٣١ و ١٣٣، وفي الكبرى (٣٦٣٥ و ٣٦٤٠)، والحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٢/ ٣ (٤٤٥٤ و ٤٤٥٦)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٤٣) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب فقال

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.

<<  <  ج: ص:  >  >>